سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

137

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بدون اينكه مباح له مالك آن باشد فقط حق استفاده و استمتاع دارد قوله : ففى الحاقه به نظر : ضمير در [ الحاقه ] به ملك منفعت راجع بوده و ضمير مجرورى در [ به ] به ملك يمين عود مىكند . قوله : اطلاق اسم ملك اليمين عليه : ضمير مجرورى در [ عليه ] به ملك منفعت عود مىكند . قوله : و الشّك فى كونه : كلمه [ الشك ] مجرور است تا معطوف بر [ الشك فى اطلاق الخ ] باشد و اين عبارت تتمه دليل احتمال اوّل يعنى عدم الحاق مىباشد . قوله : و الاقوى الحاقه به : ضمير در [ الحاقه ] به ملك منفعت و در [ به ] به ملك يمين عود مىكند . قوله : و به جزم فى التحرير : ضمير در [ به ] به الحاق عود مىكند . متن : الثامنة : إذا طلق ذو النصاب الذي لا يجوز تجاوزه ، واحدة ، أو أكثر طلاقا رجعيا لم يجز له التزويج دائما حتى تخرج المطلقة من العدة ، لأن المطلقة رجعيا بمنزلة الزوجة ، فالنكاح الدائم زمن العدة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : [ مسئله هشتم حكم ازدواج مرد در زمان عدّه يكى از چهار همسرش ] مسئله هشتم كسى كه داراى تعدادى همسر است كه بحدّ نصاب رسيده اگر طلاق رجعى داد جايز نيست قبل از خروج همسر مطلّقه‌اش از عدّه